سليمان بن الأشعث السجستاني

120

سنن أبي داود

واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ، والمنابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقبله ، فإذا مسه وجب البيع . 3379 حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة بن خالد ، ثنا يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص ، أن أبا سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا . 3380 حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة . 3381 حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه ، وقال : حبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت . ( 26 ) باب في بيع المضطر 3382 حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا هشيم ، أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد ، ثنا شيخ من بنى تميم ، قال : خطبنا علي بن أبي طالب ، أو قال : قال على ، قال ابن عيسى : هكذا حدثنا هشيم ، قال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ويبايع المضطرون ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وبيع الغرر ، وبيع الثمرة قبل أن تدرك . ( 27 ) باب في الشركة 3383 حدثنا محمد بن سليمان المصيصي ، ثنا محمد بن الزبرقان ، عن أبي حيان التيمي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، رفعه ، قال : ( إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما ) .

--> 3380 - بيع حبل الحبلة : هو بيع الغرر الذي سبق ذكره . 3382 - ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) : سورة البقرة من الآية ( 238 ) . قبل ان تدرك : قبل ان يبدو صلاحها .