سليمان بن الأشعث السجستاني

117

سنن أبي داود

( 22 ) باب تفسير العرايا 3365 حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، ثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري ، أنه قال : العرية الرجل يعرى الرجل النخلة ، أو الرجل يستثنى من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر . 3366 حدثنا هناد بن السرى ، عن عبدة ، عن ابن إسحاق ، قال : العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها . ( 23 ) باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 3367 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البايع والمشترى . 3368 حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ، نهى البائع والمشترى . 3369 حدثنا حفص بن عمر النمري ثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض ، وأن يصلى الرجل بغير حزام . 3370 حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سليم ابن حيان ، أخبرنا سعيد بن ميناء ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح ، قيل : وما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . 3371 حدثنا الحسن بن علي ، ثنا أبو الوليد ، عن حماد بن سلمة ، عن

--> 3368 - حتى يزهو : حتى يبدو صلاحه فيحمار أو يصفار . والسنبل حتى يبيض : أي حتى يتماسك الحب فيه ويمتلئ والمقصود أن يكون في حال قد صار نضجه مسألة وقت وتجاوز الوقت الذي يمكن ان تقضى عليه فيه الأمراض التي تصيب الزرع وهو ما سماه هنا العاهة . 3370 - أي حتى يصير فيها طعم الحلاوة وتكون صالحة للاكل . 3371 - حتى يسود : أي حتى ينضج والعنب بكل أنواعه وألوانه حتى قرب أوان نضجه صار شديد الزرقة إلى الخضرة ثم بدأ بعد ذلك يأخذ لون الصنف أو النوع الذي هو منه .