القاسم بن إبراهيم الرسي
647
مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي
صلى اللّه عليه : لأبيه « 1 » إلا أن يخرجه الأب بتزويج أو غيره من يده ، فيقع المواريث والحقوق ، فيأتي أمر مفروق . 280 - وسئل : عن امرأة أرضعت جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت المرضعة أرضعت الجارية بلبنها من زوجها ، فلا يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها ، لأن الجارية أخت الغلام من جهة لبن أبيه ، وهو لبن الفحل المنهي عنه « 2 » . 281 - وسئل : عن المولى هل يجوز نكاحه للعربية ؟ فقال : لا يعلم بين علماء آل الرسول في ذلك اختلاف ، إذا رضي الأولياء وكانوا أهل عدل وعفاف . 282 - وسئل : عن القيام مع من ليس بإمام ؟ فقال : لا يجوز شيء من ذلك إلا بإمام أو بولاية من إمام ، لما يكون في ذلك من الجمع والأحكام . 283 - وسئل : عن أفضل الحج ؟ فقال : ذلك ما فضله رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فهو القدوة ، وقد جاء عن علي رحمة اللّه عليه أنه قال : من تمام حجك وعمرتك أن تحرم من دويرة أهلك ، ولا يقرن الحج والعمرة إلا من ساق بدنة « 3 » . 284 - وسئل : متى يقطع التلبية في الحج والعمرة ؟
--> ( 1 ) في المخطوط : موهبة وعطية من اللّه لها من طيبة الولد وماله كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه لأبيه إلا الولد وماله كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه لأبيه إلا أن يخرجه . . . وما حذفت زيادة سهو من النساخ . واللّه أعلم . ( 2 ) أخرجه البخاري 2 / 272 ( 1956 ) ، ومسلم 2 / 1029 ( 1445 ) ، وأبو داود 2 / 222 ( 2057 ) ، والترمذي 2 / 417 ( 537 ) وغيرهم . ( 3 ) أخرجه الإمام زيد في المسند ، وابن حزم في المحلي 7 / 75 ، والبيهقي 5 / 30 ، 4 / 341 وغيرهم .