القاسم بن إبراهيم الرسي
502
مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي
يعلق ولا يدفع ، أو يسبح من متعلقه في البدن فينقطع ، فليس مما يحتسب به ولا يعد ، ولا مما ينقض الطهارة ولا يفسد . وكل ما يجب على الرجل في التطهرة والوضوء ، فواجب مثله سواء ، على كل مرة حرة كانت أو أمة ، لأنهم كلهم ملة وأمة . ونفاس المرأة وحيضها فما كان بعد من دمها ، فهو فيما ينقض عليها من طهارتها كالدماء وحكمها ، فإذا انتهى حيضها ووقف ، ونقيت منه حتى تنظف ، فعليها الغسل من ذلك كله ، لا تطهر أبدا إلا بغسله . فإن خرج بها وقت طمثها أو نفاسها عما تعرف فعليها الغسل من ذلك من عدة أيامه ، خرجت من حكم الطمث والنفاس وكان كغيره من الدم وأحكامه ، يغسل منه غسلا واحدا ، ثم يتوضأ بعد كل صلاة وضوءا فردا ، فإذا عاد وقت طمثها إليها ، عدّت ما كانت تعرف من وقت قرء واحد من أقرائها ، ثم اغتسلت عنده ، ثم عادت للوضوء بعده . الاعتقاد وعلى من قام من الرجال أو النساء لصلاة واحدة أو أكثر منها أن يتوضأ لها كلما قام إليها أبدا ، وهي وإن اجتمعت فإنما فرض اللّه فيها وعند القيام لها وإليها على من يريد أن يصليها وضوءا واحدا ، فإن هو فرق بين قيامه لصلاته بإقبال أو إدبار في شيء من حاجاته ، انتقض عليه بذلك عقد وضوءه لصلاته وطهارته ، ولزمه الوضوء كلما قام إلى شيء مفروق أو مجموع من صلواته ، وإن ثبت بعد الوضوء في مسجد من مساجد اللّه أو بيت من بيوت ذكره ، فهو - ما ثبت فيه وأقام أبدا - ثابت على وضوءه وطهره ، لأنه إذا كان كذلك فهو قائم إليها ، منتظر لها بعد ومقبل عليها . ألا ترى كيف يقول اللّه سبحانه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 9 ) [ الجمعة : 9 ] ، فما أمر اللّه به من السعي إلى ذكره والجمع فهو قبلها . ومن القيام إلى الصلاة قعود من قعد لها منتظرا أو عليها مقبلا ، ولم يكن بغيرها من أمور الدنيا عنها مشتغلا ، فهو قائم في ذلك - وإن طال - إليها ، وكأنه بذكره