المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

313

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

ذلك هل تبرأ ذمته أو لا ؟ قال : وهل لبيت المال والكفارة وزكاة الفطر مصرف واحد ، أم لكل شيء من ذلك مصرف ؟ الجواب عن ذلك : أن كان يعلم من حال من استبرأ منه أنه إذا عين له لم يبره لم يصح البراء فيما بينه وبين اللّه سبحانه ، وفي أنه هل يرجع عليه إذا انكشف له الأمر أم لا كلام آخر ، والأولى أن له الرجوع لأنه إذا كان في ظنه أنه استبرأ من دينار واحد وعند المشتري مائة فلم يقع البراء على نفس المستحق فثبت له المطالبة ، وإن كان يظن أنه إن عيّن يبره ، أو كان الحال عليه ملتبسا صحّ البراء فيما بينه وبين اللّه سبحانه ، وفي الظاهر إذا انكشف الحال وطالبه كان عليه اليمين ما انطوى ضميري عند البراء إلا على كذا وكذا من الحق دون ما عداه ، وما ضم إلى هذه المسألة هي قوله : هل لبيت المال والكفارة وزكاة الفطر مصرف واحد أم مصارف مختلفة ؟ فالجواب : أن لكل واحدة منهن مكانا هو به أولى من غيره ، وإن كان يجوز نقله إلى غيره فالزكاة محلها على الإطلاق الفقراء في الدرجة الأولى ويجوز صرفها في صنف واحد إذا تعينت فيه المصلحة ، وصدقة الفطر تختص بالمفطرين يوم الفطر من الفقراء توسعة عليهم لشرف ذلك اليوم ، وفي الجواز يجوز صرفها إلى مصرف الزكاة لأن حكمها واحد ، وبيت المال أولى به أهل الديوان لأنه في الأصل لهم دون غيرهم ، ويجوز صرفه إلى أهل الزكاة والمصالح . المسألة الخامسة إذا قبض كرا حانوت وبعضها صدقة لمسجد هل يجوز له أن يعطيه كرا البعض الثاني على التراخي ، أو يعطيه سهما في أصل الحانوت بقدر الذي له ، وألحق هذه المسألة الكلام في شيء تلف وهو لصدقة غير معينة إلى من تصرف ؟