المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

292

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

الجاني في تلك الحال للزمه جميع أحكام الجناية في ماله ، وعتقه له لا يضر الجاني ولا يلزمه لورثته الأحرار شيء فإن طالبه مولاه وقبض منه ما يلزمه وإلا لم يكن عليه إلا التسليم متى سئل . المسألة الثالثة [ في مرتد قتل ذميا ] قال أيّده اللّه : في المرتد إذا قتل ذميا هل يلزمه القود أم لا ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن القود يلزمه لأن في الرواية أن عليا عليه السلام أقاد في الذمي وقال : أنا أوفى من أوفى بذمة رسول اللّه وإن كان الخلاف واقعا فهذا أصل ممهد ، فأما مع الردة فدماؤهما متكافئة لكفرهما بل الذمي ألزم حرمة لأن دمه محقون بالذمة دون المرتد . المسألة الرابعة [ إلى التاسعة في الأروش والجنايات والقصاص ] قال أيّده اللّه : ومنها إذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكوع وقطعها رجل آخر قبل اندمال ذلك الجرح من مفصل الذراع ثم مات المجني عليه ؛ ما الحكم في ذلك هل يلزمهما القود أو أحدهما أو لا يلزم ؟ الجواب عن ذلك وباللّه التوفيق : أن الجانيين إن كانت أوقاتهما متقاربة فكل واحد منهما قاتل يلزمهما القود جميعا ، وإن كانت متفاوتة ولكن قبل الاندمال وكان الظاهر من حال القطع من الكوع السلامة ومثل ذلك يعلم بالعوائد من حال المقطوع ، كان أرش اليد على القاطع الأول والقود على الثاني ، وإن التبس الحال واعتدلت الأمارات سقط القود ولزمهما جميعا الدية لأن القصاص من جنس الحدود وهي تدرأ بالشبهات ، والشك من أقوى