المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

270

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

القيم فإنها لا تستحق إلا بحكم الحاكم أو تسليط الظالم لك ، فاعلم ذلك جنّبك اللّه المهالك . الثامنة [ زكاة الديون ] في زكاة الديون وهي واجبة قبل القبض ، وتأديتها لا يجب إلا بعده فهي كالواجب الموسّع يتضيق بالقبض فما لم يقبض لم يجب تأدية زكاته . التاسعة [ في مسائل أخرى ] في سراية الرقيق وبيعهم ويخشى أن يعتقوا عليه بالأيمان ويكون واقعا في الخبر المخوف من بيع الحر ؟ الجواب عن ذلك : أن هذا لا يلزم ، وأنهم لا يعتقون ، وأنه لا يصح العتق إلا بعد الملك ، ولا الطلاق إلا بعد العقد ، وإن حلف بهما ، وكذلك إذا كان المال مستحقا لبيت المال فله على ما في يده ولاية ، فكلما تصرف فيه بها ، لكنه لزمه مثله ، وجاز تصرفه فيه من قبل الحكم فاعلم موفقا . وأما ما ذكره من الصدقة على الأولاد ففيها أجر ، وترك الشيء في يدك أولى ، والقدر الذي لا يستغنى عنه يصح لك تركه في يدك بالتأويل فيكون تصرفه إلى بعض المسلمين أو بعض ولاتنا ، ثم يرده عليك لتعود به على نفسك وأولادك لسببك واستحقاقك وخرج ما يمكنك إخراجه لتخلص من التبعة بينك وبين ربك هذا فيما يتعين ، واللّه الموفق والهادي إلى الصواب . * * *