المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
271
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
مسائل أخرى من حلي « 1 » وردت فأجاب عنها عليه السلام المسألة الأولى [ في الوصية ] عن رجل مات وأوصى بثلث ماله هل تدخل الدار في الوصية أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن الدار تدخل في الوصية ، قلت : وذكر عبيدا له بعد عينه ولم يبين بما ذكرهم ، فإن ذكرهم بالعتق عتقوا ، وإن أوصى لهم بمال يساوي قيمتهم عتقوا ، أو بعض قيمتهم عتق بقدر ذلك وسعوا في باقي قيمتهم ، إن أرادوا وإن لم يقبلوا فلا شيء لهم ، وإن كان أوصى بعتق العبيد أو أعتقهم بعد عينه حسبوا من الثلث إلا أن يجيز الورثة الوصية . الثانية [ في الوصية أيضا ] عن رجل صاحب طين احتاج فقال : سلم من هذه الوصية شيئا أصرفه إلى رجل من المسلمين ويرده عليّ بعد الانتفاع به ويغرم عوضه قال : فصرفت إليه الذهب وقبله وهو غني وسلمه إلى الرجل المسلم وأعطاه الآخر من الذهب أكثر من النصاب وله وكالة من الوصي ؟ الجواب : أنه لا يجوز للفقير أخذ أكثر من النصاب ، ولا يجوز أن يقبل
--> ( 1 ) هو : حلي بن يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام ، بلد من تهامة في شماليها جنوبي القنفذة على سبع مراحل من مكة . انظر : مجموع بلدان اليمن وقبائلها ج 1 / 280 .