المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
261
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
ذلك ، وسيفا من سيوف إمامك ، وتكون الأموال معونة لك على إحياء دين اللّه عز وجل ، وتجديد شرع جدك رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وقد أطلقت لك ذلك وأبحت لك التصرف فيه بشرط التزام الطاعة والانقياد لأمر اللّه سبحانه وتعالى . [ المسألة التاسعة في أموال الظلمة ] وسأل أيده اللّه عن : دخول مكة حرسها اللّه تعالى وكون المفسدين وأنهم كانوا قد بنوا دورا وأصاب لهم أموالا غير ذلك مما جمعوا من الظلم والترف ما يكون الحكم في دورهم وفيما تمكن منه من أموالهم وأراضيهم المكتسبة من الحرام ، وما يكون الحكم فيمن يمكن اللّه منه من المفسدين ومن الأموال ؟ الجواب عن ذلك : أن الأصل في أموال الظلمة وأعوانهم وإسبائهم أنها تكون بيت مال وأنه يجوز للإمام ومن يلي من قبله أن يستحيط على جميع ما في أيديهم من قليل وكثير ودقيق وجليل ، وما ملكوه بطريق الحل أخذه تضمينا ، وما كان من الحرام أخذه مستحقا ، ولا يدع لهم إلا أن تكون جارية قد استولدوها فإنهم قد استهلكوها بالاستيلاد ، ولا يجوز لأحد من أهل الشهادة أخذ مال من أهل الشهادة إلا بمبيح شرعي فالمبيح الشرعي الإمام أو أمره ، فاعلم ذلك . وأما ما يؤخذ منهم فإذا قد كنت على ولاية والتزام طاعة فقد وكلت في ذلك إلى نظرك وما ترى به صلاح الدين وعز المسلمين فاعلم ذلك . [ المسألة العاشرة زواج التحليل ] وسأل أيّده اللّه عن : رجل طلّق امرأة تطليقا بانت منه بثالثة ، ثم جاء إلى رجل آخر فقال له : إني قد طلقت فلانة ثلاث تطليقات وإني أشتهي أن