المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

262

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

تزوجها فإن وافقتك فهو غرضي وإن لم توافقك فارقتها وكانت تحل لي أتزوجها هل يكون قوله لصديقه مما يحظر عليه تزويجها إذا تزوجها ثم طلّقها أم لا ؟ الجواب عن ذلك : كلامه لا يحرم عليه زواجها ثانيا إذا طلقها الزوج الآخر ، وإنما لا تحل للزوج الآخر أن يتزوجها بنية التحليل فإن فعل وطلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها ولا حرج عليه والإثم على غيره فاعلم ذلك . [ المسألة الحادية عشر في البيع ] وسأل عن : رجل اشترى ثوبا بدينار ثم باعه بدينارين من رجل آخر إلى مدة ، وكذلك الفرس وسواها ؟ الجواب عن ذلك : أن البيع مرتخص وغال ، وقد يشتري الإنسان بدينار ما يساوي دينارين وأكثر فإن كان جعل الزيادة لمكان النظرة فذلك لا يحل وهو من الربا ، وإن كانت الزيادة لأجل الرغبة حل ذلك ولو باعه بأكثر ، وفي جميع المشتريات هذا ثابت والحكم فيه واحد . [ المسألة الثانية عشر حكم قاطع السبيل ] وسأل عن : رجل يقطع السبل على الفرس والبعير ويؤذي المسلمين عليهما ، والتقاه رجل آخر فنهبه ووصل بهما يبيعهما ، هل يجوز شراؤه أم لا ؟ الجواب : أن قاطع السبيل محارب للّه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم حلال الدم والمال على العموم للإمام ومن يلي من قبله ؛ فأما سائر المسلمين فإن قصدهم بشر جاز لهم قتله وأخذ ما كان معه ، وعليهم خمسه في غير وقت الإمام ويملكون أربعة