المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان

244

مجموع رسائل الإمام المنصور بالله

مسألة في القسامة سأل الإخوان أيدهم اللّه سبحانه عن طائفتين اقتتلا فيما بينهما ، فجرت امرأة من أحد الفريقين وماتت ، وخلفت أباها وأمها ؛ ولم ندر من قاتلها وأتى أبوها وادعى قتلها على أحد القبيلتين ، ولم يدع على القبيل الثاني وهم أصحابه ؛ هل القسامة تسقط أم لا ؟ وإن سقطت وادعت الأم الكل منهم القسامة ، هل لها ذلك أم لا ؟ وإن صحت دعواها والحال هذه هل يكون للأب بعد إسقاطه حق القسامة حق في الدية أم لأهله السؤال ؟ الجواب وباللّه التوفيق : أنا وقفنا على مسألة الإخوان أيدهم اللّه وهي مسائل دقيقة فيها علم جليل لو وقع خلو خاطر كانت تأصيل وتفصيل ، حتى تثلج الصدور ، ويتضح اتضاح الشموس والبدور ، ولكن نذكر ما تمس الحاجة إليه . اعلم : أن مسألة القسامة صحتها مبنية على الشبهة ؛ لأن سقوطها يقع باليقين فكيف يحاول إسقاطها بالشبهة لأجل تبرئة الأب لأحد القبيلتين من غير تعيين الشخوص وإلا يبينهم كالتبرئة لنصف أهل القرية غير معين ، فلا يقع البراء بذلك ، ولا تسقط به القسامة لأن الدعوى على الخمسين باليمين ، فيكون التعيين والحال هذه سبب الإلزام ، فإن كان القبل معينا لقلته كالعشرة والخمسة أولاد فلان سقط حق الأب من اليمين وكانت القسامة باقية للأب لأن مرجع القسامة إلى المال دون النفس ، والتبعيض يصح في ذلك ، وكان للإمام تحليف الخمسين من الفريقين ، وكانت الدية تلزم الكل ولا يسقط نصيب الأب منها إلا بالإبراء ، فإن أبرأ سقط حقه ورجع الحكم في بابه إلى