أبي عبد الله حميدان بن يحيى القاسمي

163

مجموع السيد حميدان

المسفر : ( فإذا نظر الطالب للحق في اختلاف علماء آل الرسول فله أن يتبع قول أحدهم إذا وقع له الحق فيه بدليل من غير طعن ولا تخطئة للباقين ) . وقول المرتضى لدين اللّه محمد بن يحيى - عليه السّلام - في جوابه لمسائل الطبريين : ( وإنا لنعلم أن في المسائل التي نسخناها « 1 » لك عنهما « 2 » مما لم يجيبا به واجتزينا باليسير المقيم للحجة « 3 » عن الكثير المفرع دقائق وزيادة في الشرح لم تقع في الكتب حفظناها من لفظ الهادي إلى الحق - صلوات اللّه عليه - وأداها إلينا عن القاسم بن إبراهيم - عليه السّلام - من لحقنا من ولده فدعانا إلى ترك شرحها لك معرفتنا بأن ذلك الشرح ليس عندكم ، ولم يصل في الكتب إليكم ؛ فخشينا عند ذلك إن شرحناها « 4 » لكم أن تنسبونا إلى خلاف « 5 » تارة أخرى ، وقد أعلمتك في مسائلك الأولى أنه لا يحل ولا يجوز لمن أراد الفائدة والعلم أن يسيء الظن ولا ينسب إلى المخالفة ؛ فلكل مسألة جواب وشرح ، وأوقات يظهر ذلك فيها ، وأوقات يغمض إلا ما لا بد منه ، ودهر يعمل فيه بالقليل لشرّة « 6 » أهله ، والخوف لظلمهم ، والتعدي منهم لقلة معرفتهم ، وعلى قدر الإمكان والقدرة تجب إقامة الحجة . وفي دون ما ذكرنا لك [ من ذلك « 7 » ] كفاية غير أنه قد يحدث في الكتب من الكتّاب

--> قصيدة ، وله غير ذلك . انظر : ( التحف شرح الزلف ) للإمام الحجة / مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده اللّه تعالى ( ط 3 ) ( 184 ) . ( 1 ) - نخ ( أ ) : نسخنا لك . ( 2 ) - في هامش نخ ( أ ، ب ، ج ) : يعني القاسم ويحيى - عليهما السّلام - . ( 3 ) - نخ ( أ ) : الحجة . ( 4 ) - نخ ( أ ) : إن شرحناه لكم ، ونخ ( ب ) : إن شرحناه إليكم . ( 5 ) - في ( ب ) : الخلاف . ( 6 ) - نخ ( ج ) : لشر . ( 7 ) - زيادة من نخ ( ب ) .