المقداد السيوري

436

اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية

الثالث : يجوز توقّف الثواب على شرط ؛ إذ لولاه لأثيب العارف باللّه مع جهله بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وهو باطل إجماعا . وبيان الشرطية بأنّ المعرفة طاعة مستقلّة ، ومنعها قوم وإلّا لكان المدح مشروطا . ونمنع كون المعرفة طاعة مستقلّة بل هي جزء الإيمان الذي هو الطاعة . أجيب عن الأوّل بأنّه جاز كون أحد المعلولين مشروطا بشرط دون الآخر . وعن الثاني بأنّ الثواب يستحقّ على الأجزاء كاستحقاقه على المجموع ، ولهذا يثاب من عرف اللّه تعالى ثمّ مات مجتهدا قبل عرفانه بالنبي صلّى اللّه عليه وآله . الرابع : أنّه مشروط بالموافاة ، أي ببقائه على الأمور المعتبرة فيه إلى حين الموت ، وخالف قوم وقالوا : إنّ الطاعة سبب تامّ في « 1 » الاستحقاق فحال حصولها يستحقّ الثواب . لنا ، قوله تعالى : لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ « 2 » . وجه الدلالة : أنّ العمل الذي يعقبه الشرك لم يقع باطلا في نفسه وإلّا لما علّق بطلانه على الشرك فيكون صحيحا ، فلو كان علّة في استحقاق الثواب مطلقا ، لكان سقوطه إمّا لذاته وهو باطل وإلّا لما علق ، أو للكفر المتعقّب وهو باطل أيضا ؛ لبطلان الإحباط أو لعدم الموافاة ، وهو المطلوب إذ لا رابع اتفاقا . الرابع : الحقّ عندنا أنّه يجوز أن يجتمع استحقاق الثواب والعقاب معا ويوصلان على التعاقب كما يجيء ، وقالت المعتزلة بعدم جوازه ، فلو فعل المكلّف طاعة ومعصية معا « 3 » اختلفوا في حاله فقال الجبائي : إنّ المتأخّر يسقط المتقدّم سواء ساواه أو زاد أو نقص ، ويسمّيه إحباطا إن تأخّرت المعصية ، وتكفيرا إن تأخّرت الطاعة . وقال ابنه : أيّهما كان أكثر أسقط الآخر سواء تقدّم أو تأخّر ، ونقل عنه قول آخر وهو أنّهما إن تساويا تساقطا ، وإن تفاوتا أسقط الأقلّ ما قابله وسقط ، ويبقى الزائد

--> ( 1 ) في سبب - خ : ( آ ) . ( 2 ) الزمر 39 : 65 . ( 3 ) معا - خ : ( آ ) .