الشيخ علي آل محسن
194
لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )
يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين . ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح ، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار ، وهو غير عابئ بكل ذلك ! ! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء . ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها ، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون ، فهي مردودة على مُفتريها . قال الكاتب : وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال : ( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا ) انظر كتابه تحرير الوسيلة 2 / 241 مسألة رقم 12 . وأقول : لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا ، والمسألة المشار إليها هي : مسألة 12 - لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة . . . الخ . فما قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح ، فمرحباً بهذا ( المجتهد ) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام ، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأَنّ بصحة خبره ؟ ! والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، سواء أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع