عامر النجار
149
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
تصديق محمد ، صلى اللّه عليه وسلم ، في جميع ما جاء به عن اللّه تعالى مما علم مجيئه بالضرورة ويستطرد المدعى إلى أنه لم يكن مسلما في أي وقت من الأوقات بل أنه ولد بهائيّا عن أبيه وتبعا له ، واستدل على بهائية أبيه بالشهادة التي قدمها من المحفل المركزي للبهائيين بمصر والسودان ثم رتب على ذلك كله أن يعتبر ذميّا لا مرتدّا ، ولا تنطبق فتيا المفتى على حالته حيث ورد فيها أن من اعتنق مذهب البهائية بعد ما كان مسلما صار مرتدّا عن دين الإسلام ولا يجوز زواجه مطلقا ولو ببهائية مثله ، ثم أشار إلى أن زوجته مولودة لأبوين بهائيين وأنه لم يكن مسلما لا هو ولا زوجته في أي وقت حتى يقال أنه مرتد . ومن حيث أنه وإن كانت الردة معنى شرعيّا للتكذيب بعد سابقة التصديق إلا أن مقطع النزاع في الأساس الجديد الّذي يحاول المدعى أن يقيم عليه دعواه هو معرفة حكم ابن المرتد في الشريعة الإسلامية متى كان أبوه أو أمه أو أحد أجداده مسلما الأمر الّذي كلفت المحكمة الطرفين بحثه فتقاعسا عنه ( وبحث ابن عابدين الّذي أتينا به في مذكرتنا ؟ ) وهو ما نؤخر التصدي له إلى ما بعد مناقشة الأوراق المقدمة من المدعى عن المحفل البهائي إذ هي دليل الواقعة التي يقيم المدعى نظريته الجديدة عليها . ومن حيث أنه قد بان للمحكمة من الرجوع إلى شهادة المحفل البهائي المقدمة من المدعى أخيرا أن عبارتها جرت على النحو الآتي : " بناء على الطلب المقدم من حضرة مصطفى كامل عبد اللّه أفندي المدعى بإعطائه شهادة من واقع سجلات المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان عن قد والده حضرة على أفندي عبد اللّه بها تقرر أنه بالاطلاع على