عامر النجار

148

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

6 - وذكر الزيلعي في شرحه للكنز جزء 2 ص 288 طبع بالمطبعة الأميرية سنة 1312 ه نحو ذلك ومثل للباطل من تصرفات المرتد بالنكاح وذكر المؤلف نفسه في باب النكاح الكافر جزء 2 ص 173 شرحا لقول المتن " ولا ينكح مرتد ولا مرتدة أحدا لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة للمرتد " . 7 - كما ورد في كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلي ص 83 جزء 10 الطبعة الأولى بمطبعة المنار سنة 1248 ه تحت عنوان بطلان تزوج المرتد وبطلان ملكه " وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على النكاح وما منع الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة وإن زوج لم يصح تزوجه لأن ولايته على موليته قد زالت بردته " . 8 - وقال مثل ذلك صاحب الشرح الكبير المطبوع مع المغنى ص 98 من الجزء نفسه . 9 - وقال مثله الهيثمي بن حجر في شرحه تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 9 ، ص 100 ومن حيث أن المدعى بعد أن استبان في جلسة المناقشة فساد ما يؤسس عليه دعواه من أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا لزواج المرتد حكما عمد إلى إقامة الدعوى على أساس آخر ذلك أن وصف الردة على ما ينطبق عليه لا يلحقه فلا محل لتطبيق أحكام زواج المرتد على زواجه واستشهد في تعريف الردة قولا لابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر المختار جاء فيه أن المرتد لغة هو الراجع مطلقا والمرتد شرعا هو الراجع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان وهو