عامر النجار
147
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة ؛ لأنه مستحق للقتل والإمهال ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه " . وعلّق الكمال بن الهمام على ذلك بقوله : " أما المسلمة فظاهر لأنها لا تكون تحت كافر وأما الكافرة فلأنه مقتول معنى . وكذا المرتدة لا تتزوج أصلا لأنها محبوسة للتأمل ومناط المنع مطلقا عدم انتظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا لها " . وقد جاء في المرجع الأصلي للمرغيناني في باب أحكام المرتدين جزء 4 ص 296 حيث قسم تصرفات المرتد إلى أقسام وجعل القسم الثاني منها باطلا بالاتفاق ومثل له بالذبيحة والنكاح . 4 - وفي كتاب الدر المختار شرح تنوير الأبصار للعلامة محمد علاء الدين الحصفكى طبع المطبعة الأميرية جزء 1 ص 407 في باب نكاح الكافر : " ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا من الناس مطلقا " وفي باب المرتد جزء 2 ص 210 : " ويبطل منه اتفاقا ما يعتمد الملة وهو خمس النكاح والذبيحة والصيد والشهادة والإرث " وعلق الشيخ بن عابدين في حاشيته على قول الحصفكى ما يعتمد الملة نقلا عن الطحاوي " إن ما يكون الاعتماد في صحته على كون فاعله معتمدا ملة من الملل والمرتد لا ملة له أصلا لأنه لا يقر على ما انتقل إليه " . 5 - وورد في كتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق للعلامة زين العابدين بن نجيم الملقب بأبى حنيفة الثاني جزء 5 ص 144 الطبعة الأولى ، بالمطبعة العلمية ، بعد أن تكلم على تصرفات المرتد حال الردة : " والحاصل إن ما يعتمد الملة لا يصح منه اتفاقا وهي خمسة النكاح والذبيحة والصيد والإرث والشهادة " .