عامر النجار

146

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

بمصالح المعيشة والمرتد مستحق للقتل وإنما يمهل أياما ليتأمل فيما عرض له وجدّ في ذهنه من شبهة وزيغ واشتغاله بأمر النكاح يشغله عما أمهل من أجله وهو التأمل . وكذلك الحال في شأن المرتدة للأسباب نفسها ويزيد عليها أنها بالردة صارت محرمة وينبغي في النكاح أن يختص بمحل الحل . وقد جاء في نفس المرجع ص 104 جزء 10 ضمن الكلام عن تصرفات المرتد : " ومنها ما هو باطل بالاتفاق في الحال كالنكاح والزيجة لأن الحل بهما يعتمد الملة ولا ملة للمرتد فقد ترك ما كان عليه الإسلام وهو غير مقر على ما اعتمده أي انتقل إليه " . 2 - وقد جاء في كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 2 ) ص 270 للإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المذهب ، طبع بمطبعة شركة المطبوعات العلمية بمصر سنة 1327 ه وهو بصدد الكلام عن شرائط جواز النكاح ونفاذه " فصل ومنها أن يكون للزوجين ملة يقرّان عليها فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتدّا لا يجوز نكاحه أصلا بمسلم ولا بكافر غير مرتد ولا بمرتد مثله ؛ لأنه ترك ملة الإسلام ولا يقر على الردة ويجبر على الإسلام بالقتل فكانت الردة في معنى الموت والميت لا يكون محلّا للنكاح ؛ ولأن النكاح ملك معصوم ولا عصمة مع الردة . . والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح رفعته . . فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع لأن المنع أسهل من الرفع " . 3 - كما ورد في كتاب الهداية شرح بداية المبتدئ لشيخ الإسلام برهان الدين أبى بكر المرغينانيّ ، طبع المطبعة الأميرية سنة 1315 ه جزء 2 ص 505 باب نكاح أهل الشرك ما نصه . " ولا يجوز أن يتزوج المرتد