عامر النجار
134
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب ولم يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعى الأخيرة . وبعد وضع التقرير في الدعوى عين لنظرها جلسة 26 من نوفمبر سنة 1951 وفيها تلى حضرة المستشار المقرر التقرير وسمعت ملاحظات محامى الطرفين ، فقال الحاضر عن المدعى : إن البهائية دين يعتقد في وحدانية اللّه ، شأنه في ذلك شأن جميع الأديان السماوية ويعتقد برسالة الرسل أجمعين : موسى وعيسى ومحمد ، ويعتقد أن بهاء اللّه الّذي نادى بهذا الدين من المرسلين ، هذان هما الركنان الأساسيان للعقيدة : الوحدانية والرسل ومنهم بهاء اللّه ، وأضاف محامى الحكومة أن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطورت أفكارهم فقالوا إن القرآن ليس آخر الكتب السماوية ومحمد ، صلى اللّه عليه وسلم ، ليس آخر الأنبياء والرسل ، بل يجب لكل عصر أن يأتي نبي جديد بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر وتعاليم كتاب البهائيين يخالف ما جاء به الدين المعمول به في الدولة ( الإسلام ) فهم مرتدون ومخالفون للقواعد الأساسية للإسلام ، وعقب محامى المدعى على ذلك أن المدعى بهائى أبا وأمّا وكذلك الزوجة فناقشته المحكمة مستوضحة عن حكم الشريعة الإسلامية في ابن المرتد إذا كان أبوه مرتدّا فطلب تأجيل الدعوى ليبحث هذه النقطة وغيرها مما أثير في الجلسة ، فتقرر تأجيل الدعوى لجلسة 21 من يناير 1952 مع الترخيص للطرفين في تبادل المذكرات المكملة ، وفيها طلب الحاضر عن المدعى أجلا آخر لاستكمال البحث وقدم حافظة مستندات بها شهادة مؤرخة 4 يناير سنة 1952 من سكرتير المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان ورد فيها : " نقرر أنه بالاطلاع