السيد حامد النقوي

681

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

ذكر لعمر بن الخطّاب أنّ سمرة باع خمرا قال : قاتل اللَّه سمرة إنّ رسول اللَّه ( ص ) قال : لعن اللَّه اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها ] . تجاسر سمرة بن جندب بر بيع خمر و خنزير هر دو ! و تجاسر سمرة بن جندب بر اجتهاد باطل بحدّى رسيده بود كه بالآخر در فىء مسلمين ثمن خمر و خنزير هر دو را مخلوط ساخت و پرده از روى دين و ديانت خود بر انداخت و اين معنى چون بر حضرت عمر منكشف گرديد كفّ افسوس ماليدند و از صنيع شنيع او زار زار ناليدند ، و بلا لحاظ مرتبهء صحابيّت بتحقير او پرداختند ، و بلعنت مفضحه او را نواختند ، چنانچه ملّا على متّقى در « كنز العمّال » گفته : [ عن ابن عبّاس ، قال : رأيت عمر يقلّب كفّه و هو يقول : قاتل اللَّه سمرة ! عويمل لنا بالعراق خلط في فىء المسلمين ثمن الخمر و الخنزير فهى حرام و ثمنها حرام ( عب . ق ) . أي أخرجه عبد الرّزّاق في مصنّفه و البيهقي في سننه ] . و در كمال ظهورست كه تجاسر سمره بر بيع خمر و خنزير هر دو و خلط قيمت آن در فىء مسلمين مصداق « ظلمات بعضها فوق بعض » ظاهر مىنمايد ، و سراسر عناد و مخالفت و عين معازّت و مشاقّت جناب رسالت‌مآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم مىباشد ، زيرا كه آن جناب حسب روايات حفّاظ اهل سنّت ارشاد فرموده است : « من باع الخمر فليشقص الخنازير » ، چنانچه علاء الدّين على بن محمد البغدادى المعروف بالخازن در « تفسير » خود آورده است : [ عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلّم : من باع الخمر فليشقص الخنازير . أخرجه أبو داود . و قوله : فليشقص الخنازير ، أي فليقطعها قطعا قطعا كما تقطع الشّاة للبيع . و المعنى : من استحلّ بيع الخمر فليستحلّ بيع الخنازير فإنّهما في التّحريم سواء ] . و اين حديث هاتك أستار به نحوى كه شين و شنار و عرّ و عار سمره را فراروى أصحاب أبصار مىنهد أظهر من الشّمس في رابعة النّهار مىباشد . و از ملاحظهء بعض تصانيف أعلام سنّيّه واضح و لائح مىشود كه فقاهت و اجتهاد سمرة بن جندب در باب خمر بذروهء ترقّى كرد كه او به درد اين أمّ الخبائث در حمّام جسم خود را مىماليد و حضرت عمر اقدام او را برين فعل شنيع و عمل فظيع چون خيلى قبيح