السيد حامد النقوي
680
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )
و عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمّد بن الأثير الحلبى الشافعى در « إحكام الأحكام - شرح عمدة الأحكام » در شرح [ حديث « قاتل اللَّه فلانا » گفته : [ و فلان الذى كنى عنه هو سمرة بن جندب ] . و ابن حجر عسقلانى در « تلخيص الخبير » گفته : حديث نهى عن بيع العنب من عاصره . أخرجه الطّبرانىّ في الأوسط عن محمّد بن أحمد بن أبى خيثمة باسناده عن بريدة ، مرفوعا : من حبس العنب أيّام القطاف حتّى يبيعه من يهودى أو نصرانى أو ممّن يتّخذه خمرا فقد تقحّم النّار على بصيرة . و فى « الصّحيحين » : بلغ عمر بن الخطّاب أنّ فلانا - يعنى سمرة بن جندب - باع خمرا فقال : قاتل اللَّه فلانا ؛ الحديث و في الباب الأحاديث الواردة فى لعن بائع الخمر و مبتاعها و حاملها و المحمولة إليه ] . و ملا على متقى در « كنز العمّال » گفته : [ عن ابن عبّاس ، قال : بلغ عمر أنّ سمرة باع خمرا فقال : قاتل للّه سمرة ! أ ما علم أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : قاتل اللَّه اليهود حرّم اللَّه عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها . عب [ 1 ] . حم [ 2 ] . و الدّارمىّ و العدنىّ . خ [ 3 ] . م [ 4 ] . ن [ 5 ] . حب [ 6 ] . و ابن الجارود . و ابن جرير . ق [ 7 ] ] . و نيز ملا على متقى در « كنز العمّال » گفته : [ عن عمر ، قال : لعن اللَّه فلانا فإنّه أوّل من أذن فى بيع الخمر و إنّ التجارة لا تصحّ فيما لا يحلّ أكله و شربه . ش . ق . أي أخرجه ابن أبى شيبة فى « المصنّف » و البيهقىّ فى « السّنن » ] . و شاه ولى اللَّه دهلوى در « إزالة الخفا » گفته [ أحمد بن حنبل عن ابن عبّاس :
--> [ 1 ] أي أخرجه عبد الرزاق . [ 2 ] أي أخرجه أحمد . [ 3 ] أي أخرجه البخارى . [ 4 ] أي أخرجه مسلم . [ 5 ] أي أخرجه النّسائي . [ 6 ] أي أخرجه ابن حبان . [ 7 ] أي أخرجه البيهقى . ( 12 ) .