السيد حامد النقوي

676

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ . و الحكم ببطلان الجهاد لا يكون بالرّأى فلا بدّ من السّماع ] . و مولوى محمد عبد الحليم بن محمّد أمين اللَّه اللكهنوي المعاصر در « قمر الأقمار حاشية نور الأنوار » گفته : [ ( قال : و شراء ما باع . إلخ ) ، صورته : أن يبيع رجل عرضا من رجل بثمن مؤجّل ثمّ اشترى ذلك البائع من ذلك المشتري بأقلّ من الثّمن الأوّل قبل نقد الثّمن الأوّل ، فهذا الشّراء حرام فاسد . و لقائل أن يقول : إنّ هذا المثال لا يصحّ فإنّ فساد هذا البيع ممّا يدرك بالرّأى و القياس فإنّ البائع الأوّل لمّا اشترى بأقلّ من الثّمن الأوّل قبل نقده حصل المبيع في ملك البائع الأوّل و هذا القدر الأقلّ سقط من ذمّة المشتري الأوّل و الزّيادة عليه بقى في ذمّته مع خروج المبيع عن ملكه ، فكأن البائع الأوّل حصّل هذا القدر الباقى بلا بدل فاشتبه بالرّبا ، و الرّبا و شبهته كلاهما محرّمان ، فلذا حكم بفساد هذا العقد . نعم ! إنّ وعيد بطلان الحجّ و الجهاد لا يحصل بالقياس فلا بدّ من سماع عائشة رضى اللَّه عنها هذا الوعيد من النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم . ( قوله : يقتضى جوازه ) . فإنّ الملك في البيع الأوّل قد تمّ بقبض المشترى الأوّل و إن لم ينقد الثّمن و هو المجوّز للتّصرّف فينبغى أن يصحّ العقد الثانى كما يصحّ العقد إذا اشترى البائع الأوّل من المشترى الأوّل به مثل الثّمن الأوّل قبل نقد الثّمن الأوّل . ( قوله : عملا بقول عائشة رضى اللَّه عنها لتلك المرأة الخ ) أورده علىّ القارى و في « الصبح الصّادق » : قالت أمّ المؤمنين عائشة رضى اللَّه عنها لأمّ ولد زيد بن أرقم حين قالت لها : « إنّى بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسية و اشتريته بستّمائة نقدا » : أبلغي زيدا أنّى ( أنّك . ظ ) قد أبطلت جهادك مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بئسما اشتريت و بئسما شريت . رواه أحمد . ( قوله : و قد باعت ) . أي شرت . ( قوله : بعد ما شرت ) . أي باعت . ( قوله : بئسما شريت ) . أي بعت . « كذا في الكفاية » . ( قوله : أبلغى زيد بن أرقم . إلخ ) . فلمّا وصل الخبر إلى زيد بن أرقم تاب و فسخ البيع و جاء إلى عائشة رضى اللَّه عنها معتذرا ] . شانزدهم آنكه : بعض أصحاب متهالكين على التّباب چنان جرأت و جسارت