السيد حامد النقوي
677
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )
داشتند كه بيع خمر را مباح و جائز مىانگاشتند ؛ و باتّباع يهود اين سنّت را جارى كرده اگر چه بذروهء اجتهاد مىرسيدند ليكن از بارگاه حضرت خلافتمآب - أعنى عمر بن الخطاب - مستحق لعن ربّ الأرباب مىگرديدند . و بر عاقل بصير واضح و مستنيرست كه هرگز جناب رسالتمآب صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم اين گونه أشخاص ملعونين را مشبه بنجوم هدايت نخواهد فرمود و امّت را در غير منصوصات كتاب و سنّت احاله بر استنباط و اجتهادشان فرموده در ضلال و إضلال نخواهد افزود . و شواهد اين جرأت و جسارت اگر چه بيش از بيشست ؛ ليكن درين جا بر بعض عبارات أسفار أحبار سنّيّه اكتفا مىرود . شافعى در « مسند » خود گفته : [ أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما ، قال : بلغ عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه أنّ رجلا باع خمرا فقال : قاتل اللَّه فلانا ! باع الخمر ؟ أ ما علم أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : قاتل اليهود ! حرمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها ] . و ابو بكر بن أبى شيبه بغدادى در مصنّف خود گفته : [ حدّثنا هشيم عن مطيع عن الشّعبى عن مسروق ، قال : قال عمر : لعن اللَّه فلانا فإنّه أوّل من أذن في بيع الخمر ] . مباح دانستن جماعتى از صحابه بيع خمر را و تجاهر سمرة بن جندب بر اقدام به اين فعل شنيع و أحمد بن حنبل در « مسند » خود گفته : [ حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عبّاس ، ذكر لعمر رضى اللَّه عنه أنّ سمرة ؛ - و قال مرّة : بلغ عمر أنّ سمرة - ، باع خمرا ، قال : قاتل اللَّه سمرة ، إنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها ] . و عبد اللَّه بن عبد الرّحمن الدّارمى در « مسند » خود گفته : [ حدّثنا محمّد بن أحمد ، ثنا سفيان عن عمرو - يعنى ابن دينار - عن طاوس عن ابن عبّاس قال : بلغ عمر أنّ سمرة باع خمرا فقال : قاتل اللَّه سمرة ؛ أ ما علم أنّ النّبىّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال : لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشّحوم فجمّلوها فباعوها . قال سفيان : جمّلوها : أذابوها ] . و بخارى در « صحيح » خود در باب « لا يذاب شحم الميتة و لا يباع و دكه »