السيد حامد النقوي
675
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )
و بئس ما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنّه قد أبطل جهاده مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إن لم يتب منه . قالت : فما يصنع ؟ قالت : فقالت عايشة : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فلم ينكر أحد على عائشة ؛ و الصّحابة متوفرون . و محمد بن حسن بن أحمد الكواكبى مفتى حلب الشّهباء در كتاب « فوائد سميّه - شرح فرائد سنيّه » گفته : [ و من شرى ما باع بالأقلّ * من الّذى باع به من قبل و الثّمن الاوّل ما كان نقد * فذا شراؤه يقينا قد فسد أي : إن اشترى جارية مثلا بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ثمّ باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثّمن الأوّل لا يجوز البيع الثّانى لقول عايشة رضى اللَّه عنها لتلك المرأة و قد باعت جارية من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء ثمّ ابتاعتها منه بستّمائة و كتبت عليه ثمانمائة : بئسما اشتريت و بئسما اشترى أخبرى زيد بن أرقم أنّ اللَّه تعالى أبطل حجّه و جهاده مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إن لم يتب ] . و ملا احمد بن أبى سعيد بن عبيد اللَّه الحنفى در « نور الانوار - شرح منار » گفته : [ و شراء ما باع بأقلّ ممّا باع قبل نقد الثّمن الأول فإنّ القياس يقتضى جوازه ، و لكنّا قلنا بحرمته جميعا عملا بقول عائشة رضى اللَّه عنها لتلك المرأة و قد باعت بستّمائة بعد ما شرت بثمانمائة من زيد بن أرقم : بئسما شريت و اشتريت أبلغى زيد بن أرقم بأنّ اللَّه تعالى أبطل حجّه و جهاده مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إن لم يتب ] . و مولوى عبد العلى بن نظام الدّين الأنصارى در « فواتح الرّحموت » در مسئلهء « تقليد الصّحابى فيما لا يدرك بالرّأى » گفته : [ مثال آخر : روى رزين عن أمّ يونس قالت : جاءت أمّ ولد زيد بن أرقم إلى أمّ المؤمنين عايشة فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثمّ اشتريتها قبل حلول الأجل بستّمائة و كنت شرطت عليه إن بعتها فأنا أشتريها منك . فقالت لها عايشة : بئسما شريت و بئسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنّه قد أبطل جهاده مع رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله و أصحابه و سلّم - إن لم يتب منه . قالت : فما نصنع ؟ قال : قالت عايشة : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ