السيد حامد النقوي

674

عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )

لعائشة : أ رأيت إن أخذت رأس مالى و رددت عليه الفضل ؟ قالت : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ] . و عبد الرحمن بن على الشهير بابن الديبع الشّيبانى در « تيسير الوصول » گفته : [ و عن أمّ يونس ، قالت : جاءت أمّ ولد زيد بن أرقم رضى اللَّه عنه إلى عايشة رضى اللَّه عنها فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثمّ اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستّمائة درهم و كنت شرطت عليه أنّك إن بعتها فأنا أشتريها منك . فقالت عائشة رضى اللَّه عنها : بئسما شريت و بئسما اشتريت ، أبلغى زيد بن أرقم أنّه قد أبطل جهاده مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم إن لم يتب منه . قالت : فما يصنع ؟ قالت عائشة رضى اللَّه عنها : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ . الآية . فلم ينكر أحد على عايشة رضى اللَّه عنها ؛ و الصّحابة رضى اللَّه عنهم متوفّرون ] . و زين الدين الشّهير بابن نجيم المصرى در « بحر رائق - شرح كنز الدّقائق » گفته : [ قوله : و شراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد . أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقلّ ممّا باع قبل نقد الثّمن ، فهو مرفوع عطفا على البيع لا أنّه مجرور عطفا على المجرورات لأنّه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء ، و هو فاسد و إنّما منعنا جوازه استدلالا بقول عايشة ( رض ) لتلك المرأة و قد باعت بستّمائة بعد ما اشترت بثمانمائة : بئسما شريت و اشتريت ، أبلغى زيد بن أرقم أنّ اللَّه ( تعالى ) أبطل حجّه و جهاده مع رسول اللَّه ( ص ) إن لم يتب ] . و ملا على قارى در « مرقاة - شرح مشكاة » در شرح حديث تمر جنيب بعد ذكر اختلاف در مسئلهء احتيال در ربا گفته : [ قال الطيبىّ - رحمه اللَّه - : و ينصر قول مالك و أحمد ما رواه رزين في كتابه عن أمّ يونس أنّها قالت : جاءت أمّ ولد لزيد بن أرقم إلى عايشة رضى اللَّه عنها فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثمّ اشتريتها قبل حلول الأجل بستّمائة و كنت شرطت عليه أنّك إن بعتها فأنا أشتريها منك . فقالت لها عايشة رضى اللَّه عنها : بئس ما شريت