سليمان بن الأشعث السجستاني
616
سنن أبي داود
زياد بن سعد ، وكان قد غل ، وضربه . 2715 حدثنا محمد بن عوف ، قال : ثنا موسى بن أيوب ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه قال أبو داود : وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ، ولم أسمعه منه : ومنعوه سهمه ، قال أبو داود : وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قالا : ثنا الوليد عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب ، قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي " منع سهمه " . ( 146 ) باب النهى عن الستر على من غل 2716 حدثنا محمد بن داود بن سفيان ، قال : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا سليمان بن موسى أبو داود ، قال : جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب ، حدثني خبيب ابن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب قال : أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كتم غالا فإنه مثله " . ( 147 ) باب في السلب يعطى القاتل 2717 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعد ، عن عمر بن كثير بن أفلح ، عن أبي محمد مولى أبى قتادة ، عن أبي قتادة ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، قال : فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه ، فأقبل على فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت : له : ما بال الناس ؟ قال : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال : فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثانية : " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " قال : فقمت ثم قلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ،