سليمان بن الأشعث السجستاني
458
سنن أبي داود
من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس . ( 11 ) باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 2062 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة بنت عبد الرحمان ، عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن " عشر رضعات يحرمن " ثم نسخن ب " خمس معلومات يحرمن " فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن . 2063 - حدثنا مسدد بن مسرهد ، ثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " . ( 12 ) باب في الرضخ عند الفصال 2064 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا أبو معاوية ، ح وثنا ابن العلاء ، ثنا ابن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن حجاج بن حجاج ، عن أبيه ، قال : قلت : يا رسول الله ما يذهب عن مذمة الرضاعة ؟ قال : " الغرة العبد أو الأمة " قال النفيلي : حجاج بن حجاج الأسلمي ، وهذا لفظه . ( 13 ) باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء 2065 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى " . 2066 - حدثنا أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها ، وبين المرأة وعمتها . 2067 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا خطاب بن القاسم ، عن خصيف