سليمان بن الأشعث السجستاني

459

سنن أبي داود

عن عكرمة ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة ، وبين الخالتين والعمتين . 2068 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى : ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فتشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن ، فأنزل الله عز وجل : ( ويستفتونك في النساء ، قل : الله يفتيكم فيهن ، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) قالت عائشة : وقول الله عز وجل في الآية الآخرة : ( وترغبون أن تنكحوهن ) هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن ، قال يونس : وقال ربيعة في قول الله عز وجل : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ) قال : يقول : اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا . 2069 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي ، عن الوليد بن كثير ، حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ، أن ابن شهاب حدثه ، أن علي بن الحسين حدثه ، أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيه المسور بن مخرمة فقال له : هل لك إلي من حاجة تأمرني بها ؟ قال : فقلت له : لا ، قال : هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف