سليمان بن الأشعث السجستاني
414
سنن أبي داود
ابن أمية ، عن رجل ، عن سعيد بن المسيب ، قال : وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم . ( 40 ) باب ما يقتل المحرم من الدواب 1846 - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب ، فقال : " خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم : العقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب ، والكلب العقور " . 1847 - حدثنا علي بن بحر ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس قتلهن حلال في الحرم : الحية ، والعقرب ، والحدأة ، والفأرة ، والكلب العقور " . 1848 - حدثنا أحمد بن حنبل ، ثنا هشيم ، ثنا يزيد بن أبي زياد ، ثنا عبد الرحمان ابن أبي نعم البجلي ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ، قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمى الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " . ( 41 ) باب لحم الصيد للمحرم 1849 - حدثنا محمد بن كثير ، ثنا سليمان بن كثير ، عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه ، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف ، فصنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش ، قال : فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له ، فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده ، فقالوا له : كل ، فقال : أطعموه قوما حلالا فإنا حرم ، فقال علي رضي الله عنه : أنشد الله من كان ههنا من أشجع ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله ؟ قالوا : نعم . 1850 - حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن قيس ، عن