سليمان بن الأشعث السجستاني
415
سنن أبي داود
عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : يا زيد بن أرقم ، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه عضد صيد فلم يقبله ، وقال : " إنا حرم " ؟ قال : نعم . 1851 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا يعقوب - يعنى الإسكندراني القاري - عن عمرو ، عن المطلب ، عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه أو يصد لكم " قال أبو داود : إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه . 1852 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي ، عن نافع مولى أبى قتادة الأنصاري ، عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين ، وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا ، فاستوى على فرسه قال : فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا ، فسألهم رمحه فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه ، بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك ، فقال : " إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى " . ( 42 ) باب في الجراد للمحرم 1853 - حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الجراد من صيد البحر " . 1854 - حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن حبيب المعلم ، عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال : أصبنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم ، فقيل له : إن هذا لا يصلح ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إنما هو من صيد البحر " سمعت أبا داود يقول : أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم . 1855 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، عن ميمون بن جابان ، عن أبي رافع ، عن كعب قال : الجراد من صيد البحر .