سليمان بن الأشعث السجستاني
354
سنن أبي داود
والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شئ ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم " قال أبو داود : روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة ، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، قال أبو داود : وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ، لم يرفعوه أوقفوه على علي . 1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، أخبرنا بهز بن حكيم ، ح وثنا محمد بن العلاء ، أخبرنا أبو أسامة ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا " قال ابن العلاء : " مؤتجرا بها " " فله أجرها ، ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ، ليس لآل محمد منها شئ " . 1576 - حدثنا النفيلي ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كلا ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم - يعنى محتلما - دينارا أو عدله من المعافر ، ثياب تكون باليمن . 1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى ، قالوا : ثنا أبو معاوية ، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن معاذ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . 1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، ثنا أبي ، عن سفيان ، عن الأعمش عن أبي وائل ، عن مسروق ، عن معاذ بن جبل ، قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فذكر مثله لم يذكر " ثيابا تكون باليمن " ولا ذكر " يعنى محتلما " قال أبو داود : ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله . 1579 - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن هلال بن خباب ، عن ميسرة أبى صالح ، عن سويد عن غفلة قال : سرت ، أو قال : أخبرني من سار مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن لا تأخذ من راضع لبن ، ولا تجمع بين مفترق ، ولا تفرق