سليمان بن الأشعث السجستاني

353

سنن أبي داود

وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثين فليس عليك فيها شئ " وساق صدقة الغنم مثل الزهري ، قال : " وفى البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفى الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شئ ، وفى الإبل " فذكر صدقتها كما ذكر الزهري ، قال : " وفى خمس وعشرين خمسة من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل ، إلى ستين " ثم ساق مثل حديث الزهري قال : " فإذا زادت واحدة - يعنى واحدة وتسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بن مفترق خشية الصدقة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفى النبات : ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر ، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر " وفى حديث عاصم والحارث " الصدقة في كل عام " قال زهير : أحسبه قال : مرة ، وفي حديث عاصم " إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان " . 1573 - حدثنا سليمان بن داود المهري ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ببعض أول هذا الحديث قال : " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شئ - يعنى في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك " قال : فلا أدرى أعلي يقول " فبحساب ذلك " أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ " وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " إلا أن جريرا قال : ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " . 1574 - حدثنا عمرو بن عون ، أخبرنا أبو عوانة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت عن الخيل