سليمان بن الأشعث السجستاني

352

سنن أبي داود

ابن شهاب ، قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر ، فذكر الحديث ، قال : " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت ، وفى سائمة الغنم " فذكر نحو حديث سفيان بن حسين ، وفيه : " ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق " . 1571 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : قال مالك : وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق يبن مجتمع " هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلا شاة " ولا يفرق بين مجتمع " أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة ، فهذا الذي سمعت في ذلك . 1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث الأعور ، عن علي رضي الله عنه ، قال زهير ، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هاتوا ربع العشور ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليكم شئ حتى تتم مائتي درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ،