سليمان بن الأشعث السجستاني

351

سنن أبي داود

ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها ، وفى الرقة ربع العشر ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها " . 1568 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه " في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفى خمس عشرة ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه ، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة ، إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون ، وفى الغنم في كل أربعين شاة شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإن زادت واحدة فشاتان ، إلى مائتين ، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، وليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق ، مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عيب " قال : وقال الزهري : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا : ثلثا شرارا ، وثلثا خيارا ، وثلثا وسطا ، فأخذ المصدق من الوسط ، ولم يذكر الزهري البقر . 1569 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن يزيد الواسطي ، أخبرنا سفيان ابن حسين ، بإسناده ومعناه ، قال : فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ، ولم يذكر كلام الزهري . 1570 - حدثنا محمد بن العلاء ، أخبرنا ابن المبارك ، عن يونس بن يزيد ، عن