سليمان بن الأشعث السجستاني
350
سنن أبي داود
عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس ، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين بعثه مصدقا وكتبه له ، فإذا فيه : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم : في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ، إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون ، إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات : فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ، وأن تجعل معها شاتين : إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه " قال أبو داود : من ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب " ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه " قال أبو داود : إلى ههنا ، ثم أتقنته " ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شئ ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شئ ، إلا أن يشاء ربها ، وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها