مجموعة مؤلفين

40

شرح المصطلحات الكلامية

هو تساوي طرفي الوجود والعدم بالنّسبة إلى الماهيّة . ( الألفين / 168 ) ( عبارة ) عن عدم ضرورة الوجود والعدم . ( شرح العقائد النّسفيّة 1 / 104 ) كونها ( الماهية ) لا تقتضي وجودا ولا عدما لذاتها . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 43 ) هو تساوي الطّرفين بالنّسبة إلى الذّات . ( المصدر / 156 ) إذا حمل الوجود على الماهيّة فإمّا أن يجب اتّصافها به أو يمتنع ، أو يجوز الأمران . . . والثّالث إمكان . ( اللّوامع الإلهيّة في مباحث الكلاميّة / 17 ) عدم اقتضاء الذّات الوجود والعدم . ( التّعريفات / 16 ) هو عبارة عن سلب الضرورة عن طرفي الوجود والعدم . ( شرح تجريد العقائد / 4 ) عبارة عن تساوي نسبة الماهيّة إلى الوجود والعدم . ( المصدر / 10 ، شوارق الإلهام 1 / 29 ) هو أن لا تقتضي المهيّة الاتّصاف بالوجود اشتقاقا ولا الاتّصاف بالعدم . ( شرح تجريد العقائد / 10 ) نسبة المحمول إلى الموضوع إن كانت هي استحالة الإنفكاك فالمادّة هي الوجوب ، وإن كانت هي استحالة الثّبوت فالمادّة هي الامتناع ، أو لا هذا ولا ذاك فالمادة هي الإمكان . ( المصدر / 28 ) كلّ جائز الوجود له في نفسه وذاته الإمكان . ( مطلع الاعتقاد في معرفة المبدأ والمعاد / 38 ) عدم ضرورة الوجود والعدم . ( المصدر / 42 ) هو لا ضرورة ولا استحالة ثبوت المحمول كذلك ( أي سواء كان وجودا أو غير وجود ) للموضوع . ( شوارق الإلهام 1 / 68 ) هو تساوي نسبة المهيّة إلى الوجود والعدم وكونها قابلة لكلّ منهما . ( المصدر 1 / 29 و 123 ) يكون باعتبار ذاته الشّيء الّذي لا يجب ولا يمتنع . ( المصدر 2 / 239 ) عبارة عن كون الماهيّة بحيث تتساوى نسبة الوجود والعدم إليه . ( الكلّيّات / 67 ) كون الشّيء في نفسه بحيث لا يمتنع وجوده ولا عدمه امتناعا واجبا ذاتيا . ( المصدر / 153 ) الإمكان الخاصّ والعامّ ، الامتناع ، الوجوب . ( 165 ) الإمكان الأخصّ هو سلب الضّرورة الذّاتيّة والوصفيّة والوقتيّة من الطرفين . ( شوارق الإلهام 1 / 73 ) الإمكان الخاصّ . ( 166 ) الإمكان الاستعداديّ ( الوقوعيّ ) إنّ الإمكان قد يؤخد بالنّسبة إلى الوجود من حيث القرب والبعد من طرف العدم إليه وهو الإمكان الاستعداديّ . ( كشف المراد / 29 ) الإمكان إمّا أن يلحظ باعتبار قربها ( الماهيّة ) من الوجود وبعدها عنه ، وهو الإمكان الاستعداديّ . ( المصدر / 34 ) هو تهيّؤ المادّة لما يحصل لها من الصّور والأعراض بتحقّق بعض الأسباب والشرائط بحيث لا ينتهي إلى حدّ الوجوب الحاصل عند تمام العلّة . ( شرح المقاصد 1 / . . . ؟ ) ويسمّى الإمكان الوقوعيّ أيضا . وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا ، لا بالذّات ولا بالغير . ( التّعريفات / 16 ، جامع العلوم 1 / 190 ) الإمكان الاستعداديّ ، ويسمّى بالإمكان الوقوعي أيضا هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا ، لا بالذّات ولا بالغير . ولو فرض وقوع الطّرف الموافق لا يلزم المحال بوجه من الوجوه . والأوّل أعمّ من الثّاني مطلقا . ( التّعريفات / 16 ، جامع العلوم