ابن داود الحلي

75

سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي )

وواجب في العقل أن يتوبا * لربّه من باشر الذّنوبا « 1 » وجاز أن يتوب عن قبيح * معيّن في المذهب الصّحيح « 2 »

--> سخن تفتازانى ) . شارح مقاصد سپس به بررسى برخى از دلايل معتزله در اين زمينه پرداخته وبه بازگشت أبو على جبّائى وفرزندش أبو هاشم از اين نظريه ، اشاره مىكند . آنگاه علامهء مجلسي پس از نقل تمام گفتار فوق الذكر ، نظريهء خود را چنين بيان مىكند : « أقول : الحقّ انّه لا يمكن انكار سقوط ثواب الايمان بالكفر اللّاحق الّذى يموت عليه ، وكذا سقوط عقاب الكفر بالايمان اللّاحق الذي يموت عليه . وقد دلّت الأخبار الكثيرة على انّ كثيرا من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير من الطّاعات ، وانّ كثيرا من الطّاعات كفارة لكثير من السّيّئات . والاخبار في ذلك متواترة ، وقد دلّت الآيات على انّ الحسنات يذهبن السّيّئات . ولم يقم دليل تامّ على بطلان ذلك . وامّا انّ ذلك عامّ في جميع الطاعات والمعاصي فغير معلوم . وامّا انّ ذلك على سبيل الاحباط والتّكفير بعد ثبوت الثّواب والعقاب ، أو على سبيل الاشتراط بانّ الثّواب في علمه تعالى على ذلك مشروط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده ، وانّ العقاب على تلك المعصية مشروط بعدم وقوع تلك الطاعة بعدها ، فلا يثيب ؟ أولا ثواب ولا عقاب ، فلا يهمّنا تحقيق ذلك ، بل يرجع النّزاع في الحقيقة إلى اللفظ . لكنّ الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الاماميّة انّهم يعتقدون اسقاط الطّاعة شيئا من العقاب أو المعصية شيئا من الثواب ، سوى الاسلام والارتداد والتّوبة . وامّا الدلائل التي ذكروها لذلك فلا يخفى وهنها » . ( بحار الأنوار 5 / 332 - 334 ) . ( 1 ) - دربارهء وجوب توبه از گناه به آيات : هود / 3 ، 52 و 61 + زمر / 39 + تحريم / 8 ونيز آياتي كه پيرامون سفارش به توبه وتوبه‌پذير بودن خداى مهربان سخن مىگويد ، رجوع شود . همچنين در كتاب بحار الأنوار 6 / باب 20 صفحات 11 - 48 أحاديث بسيارى در زمينهء وجوب توبه گردآورى شده است . از آن جمله : عن الرضا عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : التّائب من الذّنب كمن لا ذنب له ( بحار الأنوار 6 / 21 حديث 16 به نقل از عيون أخبار الرضا ) . وامام باقر عليه السّلام فرمود : ان اللّه تعالى اشدّ فرحا بتوبة عبده من رجل اضلّ راحلته وزاده في ليلة ظلماء ، فوجدها . فاللّه اشدّ فرحا بتوبة عبده من ذلك الرّجل براحلته حين وجدها ( أصول كافى 2 / 435 + بحار الأنوار 6 / 40 حديث 73 ) ( 2 ) - علّامهء مجلسي در بحار الأنوار پيرامون وجوب توبه وجواز توبه از برخى گناهان مىنويسد : « الاوّل في وجوب التّوبة . ولا خلاف في وجوبها في الجملة والأظهر انّها انّما تجب لما لم يكفّر من الذّنوب كالكبائر والصّغائر الّتى اصرّت عليها فانّها ملحقة بالكبائر ، والصّغائر الّتى لم يجتنب معها الكبائر . فامّا مع اجتناب الكبائر فهي مكفّرة إذا لم يصرّ عليها ولا يحتاج إلى التوبة عنها لقوله تعالى : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفّر عنكم سيّئاتكم . . . الثّانى : اختلف المتكلّمون في انّه هل تتبعّض التّوبة أم لا ، والاوّل أقوى لعموم النصوص وضعف المعارض » . ( بحار الأنوار 6 / 42 - 43 ) سپس به نقل از علامهء حلّى مىافزايد : « الحقّ انّه يجوز التوبة عن قبيح دون قبيح ، لانّ الافعال تقع بحسب الدّواعى وتنتفى بحسب الصوارف . فإذا ترجّح الدّاعى وقع الفعل . . . وعلى هذا ينبغي ان يحمل كلام أمير المؤمنين علي عليه السّلام وكلام أولاده كالرّضا وغيره عليهم السّلام ، حيث نقل عنهم نفى تصحيح التّوبة عن بعض القبائح دون بعض . . . » ( كشف المراد / 333 - 334 ) همانگونه كه علامهء مجلسي بيان داشته ، از اطلاق روايات مىتوان دريافت كه توبه از برخى گناهان بدون توبه از ساير گناهها جايز است ، وبنا بر توضيح علّامهء حلّى بايد رواياتى را كه ظاهرا چنين توبه‌اى را نفى مىكند ، بر همين أساس تأويل كرد .