الشيخ السبحاني

28

رسائل ومقالات

الإبل » ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : « عشرون » ، قلت : قطع ثلاثاً ؟ قال : « ثلاثون » ، قلت : قطع أربعاً ؟ قال : « عشرون » ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون ؟ ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الّذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلًا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » . « 1 » 2 . قال المفيد في « المقنعة » : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، مثال ذلك أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ، ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة عليهم السلام . « 2 » وأمّا خفاء الحكم على مثل أبان بن تغلب ، مع ماله من المكانة والجلالة

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة : 19 ، كتاب الديات ، الباب 44 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة : 19 ، كتاب الديات ، باب 44 ، الحديث 3 .