الشيخ السبحاني
25
رسائل ومقالات
وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجل ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شيء منها بحال ، بل معه على النصف فيما قلّ أو كثر ، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا . ورووا ذلك عن علي عليه السلام . وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر ، وبه قال أهل الكوفة : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه . وهو قول عبيد اللَّه بن الحسن العنبري . وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية ، أرش السن والموضحة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . ذهب إليه ابن مسعود ، وشريح . وقال قوم : تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . ذهب إليه زيد بن ثابت ، وسليمان بن يسار . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها » . وقال ربيعة : قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبع المرأة ؟ فقال : عشر ، قلت : ففي إصبعين ؟ قال : عشرون . قلت : ففي ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع ؟ قال : عشرون . قلت له : لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها ؟ ! قال : هكذا السنّة . قوله : « هكذا السنّة » دالّ على أنّه أراد سنّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصحابة والتابعين . « 1 »
--> ( 1 ) . الخلاف : 5 / 254 - 256 ، المسألة 63 .