الشيخ السبحاني

23

رسائل ومقالات

عن رجلين قتلا رجلًا ؟ قال عليه السلام : « يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية ، أعني : نصف دية المقتول فيردّ على ورثته » . وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبى أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول اللَّه : « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » « 1 » » . « 2 » هذه عشرون حديثاً أكثرها من الصحاح والحسان واتحاد بعضها مع بعض لا يضرّ بتواتر المضمون ، ومع هذه الأحاديث الهائلة لا أظنّ أنّ فقيهاً جامعاً للشرائط يجترئ ويخالف حكم المسألة . إلى هنا تمّت دراسة أدلّة المسألة في فقه الفريقين . وحان حين البحث في المقام الثاني :

--> ( 1 ) . الإسراء : 33 . ( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 33 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 21 .