الشيخ السبحاني
14
رسائل ومقالات
أو مائة من البقر ، أو الحلل ، أو خمسمائة دينار ، أو خمسة آلاف درهم جياداً ، وانّ دية الأُنثى على النصف من دية الذكر . « 1 » 2 . أبو الصلاح الحلبي ( 374 - 447 ه ) ودية الحرّة المسلمة ، النصف من جميع ديات الحرّ المسلم - إلى أن قال - ودية الحرّة الذمية نصف دية الحرّ الذمي . « 2 » 3 . الطوسي ( 385 - 460 ه ) إذا قتل رجل امرأة عمداً وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك إذا ردّوا على أوليائه ، ما يَفضل عن ديتها وهو نصف الرجل ، خمسة آلاف درهم ، أو خمسمائة دينار ، أو خمسون من الإبل الخ . « 3 » 4 . سلّار الديلمي ( المتوفّى 463 ه ) فإن قتل رجل امرأة عمداً واختار أولياؤها قتله ، أدّوا إلى ورثته نصفَ ديته وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل . « 4 » 5 . عبد العزيز بن البرّاج القاضي ( 400 - 481 ه ) فهذه - إشارة إلى ما ذكره من قبل من أقسام الدية - دية الحرّ المسلم صغيراً
--> ( 1 ) . المقنعة : 739 . ( 2 ) . الكافي : 391 . ( 3 ) . النهاية : 747 . ( 4 ) . المراسم : 236 .