الشيخ السبحاني
15
رسائل ومقالات
كان أو كبيراً ، ودية الحرة المسلمة ، النصف من ذلك صغيرة أو كبيرة . « 1 » 6 . ابن زهرة الحلّي ( 511 - 585 ه ) ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلّا من ابن عُليّة والأصم فإنّهما قالا : هما سواء ، ويحتجّ عليهما بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « دية المرأة على النصف من دية الرجل » . « 2 » 7 . محمد بن إدريس الحلي ( 543 - 598 ه ) إذا قتل رجل امرأة عمداً ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك إذا ردّوا على الرجل ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرجل . « 3 » 8 . قطب الدين الكيدري ( المتوفّى 600 ه ) ودية المرأة ، نصف دية الرجل . « 4 » 9 . نجم الدين المحقّق الحلّي ( 602 - 676 ه ) ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس . « 5 » وفي المختصر النافع له : ودية المرأة على النصف من الجميع : العمد ، وشبه العمد ، والخطأ المحض . « 6 »
--> ( 1 ) . المهذب : 2 / 457 . ( 2 ) . الغنية : 414 . ( 3 ) . السرائر : 3 / 350 . ( 4 ) . إصباح الشيعة : 500 . ( 5 ) . الشرائع : 4 / 1018 . ( 6 ) . المختصر النافع : 303 .