الشيخ السبحاني

136

رسائل ومقالات

3 في مجال تنقيح المناط إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات لا يراها العرف دخيلة في الموضوع ويعدّها من قبيل المثال ، كما إذا ورد في السؤال : رجل شكّ في المسجد بين الثلاث والأربع ، فأُجيب بأنّه يبني على كذا ، فإنّ السائل وإن سأل عن الرجل الّذي شكّ في المسجد ، لكنّ العرف يعدّ تلك القيود مثالًا ، لا قيداً للحكم ، فيعمّم الحكم على الرجل والأُنثى ومن شكّ في المسجد والبيت . إنّ تنقيح المناط الّذي يساعد عليه الفهم العرفي ممّا لا إشكال فيه ، ولا صلة له بالقياس ؛ إذ لا أصل ولا فرع ، بل الحكم في نظر المخاطب يعمّ الرجل والأُنثى ، والشاك في المسجد والبيت ، مرة واحدة . ومن هذا القبيل قصة الأعرابي الّذي قال : هلكتُ يا رسول اللَّه ، فقال له : ما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان ، قال : اعتق . « 1 » والعرف ربما يساعد على إلغاء القيدين التاليين وعدم مدخليتهما في الحكم :

--> ( 1 ) . صحيح مسلم : 3 / 138 - 140 ، كتاب الصيام ، الحديث 187 ، وقد روي بطرق مختلفة مع اختلاف يسير في المتن .