الشيخ السبحاني

11

رسائل ومقالات

1 في دية النفس اتّفق فقهاء الإسلام - إلّا من شذّ - على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل ، ولنذكر كلمات الفقهاء من الفريقين ليظهر ما هو الرأي العام في المسألة عبر القرون وموقف الفقهاء من الحكم المعروف فيها : ولنذكر قبل نقل كلمات الفقهاء نصّ عبارة الشيخ الطوسي في « الخلاف » فإنّه ذكر موقف الصحابة وفقهاء السنّة في هذه المسألة ، قائلًا : دية المرأة نصف دية الرجل ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن عُلَيّة والأصمّ : هما سواء في الدية . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً روى عمرو بن حزم انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « دية المرأة على النصف من دية الرجل » ، وروى معاذ نحو هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو إجماع الأُمّة ، وروي ذلك عن : علي عليه السلام ، وعن عمر ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم . « 1 »

--> ( 1 ) . الخلاف : 5 / 254 ، المسألة 63 .