الشيخ السبحاني

12

رسائل ومقالات

[ أقوال العامة ] 1 . شمس الدين السرخسي ( المتوفّى 490 ه ) بلغنا عن علي عليه السلام أنّه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها ( الأعضاء والجراح ) وبه نأخذ . وكان زيد بن ثابت يقول : إنّها تعادل الرجل إلى ثلث ديتها . يعني إذا كان الأرش بقدر ثلث الدية أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سواء ، فإن زاد على الثلث ، فحينئذٍ حالها فيه على النصف من حال الرجل . « 1 » وما ذكره في الفقرة الثانية يرجع إلى دية الأعضاء والجراحات ، وسوف نرجع إليهما بعد إنهاء الكلام في دية النفس . 2 . القرطبي ( 520 - 595 ه ) اتّفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في النفس . « 2 » 3 . ابن قدامة ( المتوفّى 630 ه ) قال الخرقي في متن المغني : « ودية الحرة المسلمة ، نصف دية الحرّ المسلم » . قال ابن قدامة في شرحه : قال ابن المنذر وابن عبد البرّ : أجمع أهل العلم على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن عُليَّة والأصم أنّهما قالا : ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام : « في النفس المؤمنة مائة من الإبل » ، وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة وسنّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ في كتاب عمرو بن حزم : « دية المرأة على النصف من دية الرجل » وهي أخصّ ممّا ذكروه وهما في كتاب

--> ( 1 ) . المبسوط : 26 / 79 . ( 2 ) . بداية المجتهد : 2 / 426 .