الشيخ السبحاني
500
رسائل ومقالات
دلالة خفيّة على ذلك المعنى الرفيع الشامخ وقد غفل عنه . مثال ذلك ما رواه العياشي في تفسيره ، عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد : أنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع ، فقال الفقهاء : من الكرسوع ، لقول اللَّه في التيمم : « فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ » . « 1 » فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟ فأجاب : « إنّهم أخطئوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع ، ويترك الكف » قال : لِمَ ؟ قال : « لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : السجود على سبعة أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ؛ فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال اللَّه تبارك وتعالى : « وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ » يعني به الأعضاء السبعة التي يسجد عليها : « فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً » وما كان للَّه لم يقطع » . فأعجب المعتصم ذلك ، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف . « 2 » وروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : « فإن تاب فبأيِّ شيء يتوضأ ؟ لأنّ اللَّه يقول : « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » - إلى قوله : - « فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » « 3 » » . « 4 »
--> ( 1 ) . النساء : 43 . ( 2 ) . الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 و 6 . ( 3 ) . المائدة : 38 - 39 . ( 4 ) . الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 و 6 .