أحمد بن سليمان
292
حقائق المعرفة في علم الكلام
فصل في الكلام في واجبات اليدين فإنه يجب أن يستعمل العبد يديه « 1 » فيما أمر اللّه به من العمل باليدين ؛ من ذلك : الطهارة والصّلاة ، والكتابة في التعليم ، والحج والجهاد ، وأمثال ذلك . ومما يحرم عليه باليدين « 2 » : أخذ مال الغير ، وبخس الميزان ، وتطفيف المكيال . ويحرم لمس ما يحرم نظره باليدين وبجميع الجسد . ويحرم بسط اليد لقتل النفس التي حرّم اللّه إلا بالحق ، قال اللّه تعالى : مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [ المائدة : 32 ] ، وكذلك يحرم بسط اليد إلى الغير للضّرر ، والجرح ، وجميع أنواع الظلم . فصل في الكلام في واجبات النفس على الكمال فإنه يجب على النفس الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، وبرّ الوالدين ، وصلة القرابة ، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، وموالاة أولياء اللّه ، ومعاداة أعداء اللّه .
--> ( 1 ) في ( ص ، ش ) : فإنه يجب على العبد أن يستعمل يديه . ( 2 ) في ( ب ، ش ، ع ) : ومما يحرم عمله باليدين .