القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
373
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء
الخلفية بين الوضوء والتيمم لا بين الماء والتراب فلا يكون شرط الصلاة موجودا في كل منهما بكماله إذ كما لهما باعتبار انهما حكمان للماء والتراب وهو منتف فيكون شرط الصلاة في أحدهما موجودا بكماله وفي الآخر بنقصانه * واقتداء المتوضئ وأداء صلاته بالمتيمم وأدائه في ضمن أداء الامام تفريع عليه فلا يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند محمد والشافعي رحمهما اللّه لان المتوضئ صاحب الأصل والمتيمم صاحب الفرع وليس لصاحب الأصل القوى ان يبنى صلاته على صاحب الخلف الضعيف كما لا يبنى من صلى بركوع وسجود على من يصلى بايماء فافهم * ( والتيمم ) لمس المصحف ودخول المسجد مع وجود الماء جائز كذا في المبسوط وفي الفتاوى العالمكيري يجوز التيمم لمن حضرته جنازة والولي غيره فخاف ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الصلاة صلى على جنازة بتيمم ( ثم ) اتي بأخرى فإن كان بين الثانية والأولى مقدار مدة يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلى أعاد التيمم وان لم يكن مقدار ما يقدر على ذلك صلى بذلك التيمم وعليه الفتوى هكذا في ( المضمرات ) * ( والتيمم ) لصلاة العيد عند وجود الماء قبل الشروع فيها لا يجوز للامام إذا لم يخف خروج الوقت والا يجوز ويجوز للمقتدي ان خاف فوت الصلاة لو توضأ ولو احدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم ويبنى وكذلك بعد الشروع بالوضوء ان خاف ذهاب الوقت أو فوت الصلاة لو توضأ هكذا في النهاية * ويجوز التيمم للجنب لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا في ( الظهيرية ) * ( واعلم ) ان المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن الحدث كذا في ( النهر الفائق ) وأكثر كتب الفقه لان تيمم الجنب بمنزلة غسله وتيمم المحدث بمنزلة وضوئه * وصاحب الطهارة الكبرى أولى بالإمامة من صاحب الطهارة