القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري

133

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء

( والأضحية ) في الشرع اسم لما يذبح من الحيوان المخصوص في أيام النحر بنية القربة للّه تعالى وانما سمي بتلك لأنه يذبح وقت الضحى فسمي الواجب باسم وقته ( وتفصيله ) ما في شرح الوقاية ان الأضحية هي شاة من فرد وبقرة أو بعير منه إلى سبعة ان لم يكن لفرد من السبعة أقل من سبع حتى لو كان لاحد السبعة أقل من السبع لا يجوز من أحد لان وصف القربة لا يتجزى * ( وتجب ) على حر مسلم ذكر أو أنثى مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله فجر يوم النحر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام النحر وهو الثاني عشر من ذي الحجة فهو آخر أيام النحر التي أولها العاشر من ذي الحجة ( واما أيام التشريق ) فاولها الحادي عشر من ذي الحجة - وآخرها الثالث عشر منه - فالعاشر يوم النحر فقط - والثالث عشر يوم التشريق فقط - والحادي عشر والثاني عشر منهما وفي ( الحصن الحصين ) وإذا ذبح سمى وكبر ووضع رجله على صفاحه أي عرض خده ويقول في الأضحية ( بسم اللّه اللهم تقبل منى ومن أمة محمد اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك بسم اللّه واللّه أكبر ) ثم يذبح ويضحى بالجماء والخصي - والثولاء - لا بالعمياء - والعوراء - والعجفاء - والعرجاء - ومقطوع أكثر الاذن - أو الذنب - أو الالية - ولا بالمذهوب بأكثر ضوء العين والمراد ( بالعرجاء ) هي التي لا تمشى إلى المذبح ذكره قاضيخان * وفي الخلاصة ( العرجاء ) ان كانت تمشى بثلاث قوائم لا يجوز وان تضع الرابعة وتستعين بها يجوز * ( الاضراب ) هو الاعراض عن الشيء بعد الاقبال عليه نحو ضربت زيدا