شمس الدين محمد بن احمد خفرى
121
تعليقه بر الهيات شرح تجريد ( فارسي )
له ؛ و على التقديرين يندفع المنع الأوّل ؛ إذ المقصود بكلّ منهما حاصل . [ 6 / 313 ] قوله : و يرد عليه أنّا لا نسلّم إلى آخره « 1 » . قد عرفت أنّ هذا المنع مندفع « 2 » بأنّ العلم إمّا الحضور المذكور « 3 » أو أمر يلزم كما لا يخفى ، و « 4 » على التقديرين لم يتوجّه المنع . نعم ، هذا المنع إنّما يتوجّه على عبارة صاحب المواقف ؛ لأنّ كون العلم عبارة عمّا ذكره أو عمّا هو لازم له لا يكون بديهيا بخلاف عبارة الشارح ؛ فإنّ كون العلم عبارة عمّا ذكر « 5 » أو عمّا هو لازم له « 6 » بديهى لا خفاء فيه . و دفعه عن عبارته بما مرّ الإشارة إليه من أنّه لمّا كان نفس الإنسان عالما بالمعاني الكلّية و ذاته بذاته تحدّسوا من ذلك أنّ التعقّل عبارة عمّا ذكره أو عمّا يلزمه « 7 » ؛ و الحقّ هو الثاني و بذلك يحصل المقصود كما مرّ . [ 6 / 313 ] قوله : فلم لا يجوز أن يشترط فيه « 8 » إلى آخره . عدم جواز اشتراط التغاير بالذات بين العالم و المعلوم « 9 » في العلم يعلم من علم الانسان نفسه « 10 » ؛ و أمّا كون الحواسّ غير عالمة بأنفسها ، فهو إنّما يكون لأجل كونها غير مجرّدة لا لأجل الاشتراط المذكور كما لا يخفى . و الأولى « 11 » في هذا المنع على تقرير الشارح أن يستفسر « 12 » من عدم الغيبة المشتمل عليه قوله « 13 » : « لأنّ ذاته غير غائب عن ذاته » . فيقال : إن اريد بعدم الغيبة عدم البعد ، فبمجرّده « 14 » لا يستلزم « 15 » العلم كما في صورة الحواسّ و غيرها من الأمور التي لا يتّصف بالعالمية ؛ و إن اريد به الشعور « 16 » و الانكشاف فهو ممنوع « 17 » ؛ لأنّه غير بيّن و لا مبيّن من ذلك الدليل على تقرير الشارح ؛ فوجب أن يعتبر التجرّد و الاستقلال في الوجود في هذا الدليل كما هو مذكور « 18 » في المواقف ، و حينئذ لأجل
--> ( 1 ) . ج ، ه : - إلى آخره . ( 2 ) . ج ، ه ، د : يندفع . ( 3 ) . الف : المؤكد . ( 4 ) . ب : - و . ( 5 ) . م ، ب ، ج ، ه : ذكره . ( 6 ) . الف : - لا يكون بديهيا . . . لازم له . ( 7 ) . ج ، ه : + ذلك . ( 8 ) . ب : + التغاير بين . ( 9 ) . الف : - المعلوم . ( 10 ) . ج ، ه ، د : بنفسه . ( 11 ) . ب : فالاولى . ( 12 ) . الف : - يستفسر . ( 13 ) . ج : + مع كونها حاضرة عندها غير غائبة عنها ؛ ج : فيقال . ( 14 ) . الف : - فبمجرّده . ( 15 ) . الف ، م ، ب ، د : لا يلزم . ( 16 ) . الف : - الشعور . ( 17 ) . الف ، م ، ب : فممنوع . ( 18 ) . ب : المذكور .